الشيخ الجواهري

549

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو قيل : تسلّم إلى الحاكم ولا تستسعي كان أشبه ) [ 1 ] . [ فإن قيل ذلك بعد تعذر الردّ على المالك ووكيله ] قلت : هو كذلك بعد أن تكون من مجهول المالك في يده ، بل قد يقال بجواز تسليمها له [ / الحاكم ] قبل وصولها حدّ مجهول المالك [ 2 ] . باعتبار أنّه ولي الغائب ، فيبحث حينئذٍ هو عن صاحبها ويردها إليه . وإلّا وضعها في بيت المال أو تصدّق بها عن صاحبها من دون شرط الضمان أو مع نيته من بيت المال أو من البائع أو من المشتري أو كليهما وإن كان قراره على الغار والظالم [ 3 ] . ومؤنة الردّ على البائع [ 4 ] . [ ويمكن التشريك بينهما فيهما مع عدم الغرور ] [ 5 ] . [ ولو قبضها لصاحبها فإنّه يقوى كون النفقة على الظالم ] [ 6 ] .

--> ( 1 و 2 ) الرياض 8 : 418 . ( 3 و 4 و 5 ) شرح القواعد : 142 ( مخطوط ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 291 .